Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مركز.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد منصف الشريف، أستاذ مساعد للتعليم العالي، من مهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 30 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟