قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مركز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد منصف الشريف، أستاذ مساعد للتعليم العالي، من مهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 30 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيد منصف الشريف، أستاذ مساعد للتعليم العالي، من مهام رئيس مركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 30 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون