قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسمى الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
ـ حنان موسى،
ـ ربيع الوسلاتي،
ـ علي سوف الجيل،
ـ فاتن خمايسية،
ـ منال الجلاصي.
يسمى الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
ـ حنان موسى،
ـ ربيع الوسلاتي،
ـ علي سوف الجيل،
ـ فاتن خمايسية،
ـ منال الجلاصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون