Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 452 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بمنح وسام الجمهوريـة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 452 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسند الصنف الرابع من وسام الجمهوريـة ابتـداء من يـوم 18 أفريل 2022 إلى :
ـ محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سامي الهيشري
ـ العميد عبد الصمد بن جدّو
ـ العميد شريف السنوسي
ـ محافظ الشرطة عام من الصنف الأول مختار القلعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟