أمر رئاسي عدد 452 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بمنح وسام الجمهوريـة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 452 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسند الصنف الرابع من وسام الجمهوريـة ابتـداء من يـوم 18 أفريل 2022 إلى :
ـ محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سامي الهيشري
ـ العميد عبد الصمد بن جدّو
ـ العميد شريف السنوسي
ـ محافظ الشرطة عام من الصنف الأول مختار القلعي.
يسند الصنف الرابع من وسام الجمهوريـة ابتـداء من يـوم 18 أفريل 2022 إلى :
ـ محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سامي الهيشري
ـ العميد عبد الصمد بن جدّو
ـ العميد شريف السنوسي
ـ محافظ الشرطة عام من الصنف الأول مختار القلعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون