قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد مراد ابن علي بمهام كاتب عام ولاية زغوان ابتداء من 25 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد مراد ابن علي بمهام كاتب عام ولاية زغوان ابتداء من 25 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون