قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022.
يكلّف السيد الطيب الخالدي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 17 مارس 2022.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد الطيب الخالدي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 17 مارس 2022.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون