قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2022.
يكلّف السيد محمد رجائبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في ميزانيات المؤسسات العمومية والإعتمادات المفوضة بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
يكلّف السيد محمد رجائبي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في ميزانيات المؤسسات العمومية والإعتمادات المفوضة بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون