قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022.
يكلّف السيد سفيـان ضويـــوي بمهام كاتب عام ولاية القصرين ابتداء من 15 فيفري 2022.
يكلّف السيد سفيـان ضويـــوي بمهام كاتب عام ولاية القصرين ابتداء من 15 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون