أمر رئاسي عدد 450 لسنة 2022 مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 450 لسنة 2022 مؤرخ في 4 ماي 2022.
تنهى تسمية السيد أنيس التيزاوي ملحق بالتفقد للمصالح المالية، بصفة ملحق بديوان وزيرة المالية.
تنهى تسمية السيد أنيس التيزاوي ملحق بالتفقد للمصالح المالية، بصفة ملحق بديوان وزيرة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون