قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 64 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أفريل 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 64 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أفريل 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وابن حدهم زقروبة، مولود في 13/04/1992 بـبن قردان، قاطن بالطابعي بنقردان مدنين، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 261***** بتاريخ 26/04/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وابن حدهم زقروبة، مولود في 13/04/1992 بـبن قردان، قاطن بالطابعي بنقردان مدنين، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 261***** بتاريخ 26/04/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون