قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2022.
يكلّف السيد نبيل البحريني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس وحدة التنسيق والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد نبيل البحريني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس وحدة التنسيق والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون