قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد أحمد الأسعد المنصوري، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
ينهى تكليف السيد أحمد الأسعد المنصوري، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون