قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ماي 2022.
تسمى الدكتورة منيرة خياط عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتورة أحلام بالزين، وذلك ابتداء من 6 جانفي 2022.
تسمى الدكتورة منيرة خياط عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن الدكتورة أحلام بالزين، وذلك ابتداء من 6 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون