قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بتسمية معتمد أوّل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022.
يكلف السيد صابر البنبلي بمهام معتمد أوّل بولاية قابس ابتداء من 2 فيفري 2022.
يكلف السيد صابر البنبلي بمهام معتمد أوّل بولاية قابس ابتداء من 2 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون