قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بإسناد لدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة شيراز قعلول، متصرف رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير متابعة الأنشطة الجهوية بإدارة متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة شيراز قعلول، متصرف رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير متابعة الأنشطة الجهوية بإدارة متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون