قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق تسمية أعضاء بالهيئة التأديبية للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسمّى أعضاء بالهيئة التأديبية للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات:
- ريم الرفرافي: عضو عن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية، عوضا عن السيدة ريم غشام.
- هادي بن أحمد: عضو عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، عوضا عن السيد فراس الفالح.
يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من غرة جانفي 2022.
يسمّى أعضاء بالهيئة التأديبية للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات:
- ريم الرفرافي: عضو عن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية، عوضا عن السيدة ريم غشام.
- هادي بن أحمد: عضو عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، عوضا عن السيد فراس الفالح.
يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من غرة جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون