قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أفريل 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أفريل 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن إبراهيم بن صالح البسدوري، وابن شقرة البسدوري، مولود في 02/07/1984 بـبنعون، قاطن بفريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 239***** بتاريخ 03/09/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن إبراهيم بن صالح البسدوري، وابن شقرة البسدوري، مولود في 02/07/1984 بـبنعون، قاطن بفريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 239***** بتاريخ 03/09/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون