قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء معتمدين أوّلين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد أوّل ابتداء من 15 فيفري 2022:
- مجدي القاسمــي المعتمد الأوّل بولاية أريانة.
- أسامة الضيف المعتمد الأوّل بولاية جندوبة.
- أميـر خيـر الله المعتمد الأوّل بولاية توزر.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد أوّل ابتداء من 15 فيفري 2022:
- مجدي القاسمــي المعتمد الأوّل بولاية أريانة.
- أسامة الضيف المعتمد الأوّل بولاية جندوبة.
- أميـر خيـر الله المعتمد الأوّل بولاية توزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون