أمر رئاسي عدد 449 لسنة 2022 مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية قربة ولاية نابل ولازمة لمضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين نابل وقربة من ن ك 27 إلى ن ك 42 (انتزاع جزئي).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 449 لسنة 2022 مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية قربة ولاية نابل ولازمة لمضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين نابل وقربة من ن ك 27 إلى ن ك 42 (انتزاع جزئي).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف الانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى تقريري الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية نابل،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة العام (الملك العمومي للطرقات) لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بمعتمدية قربة ولاية نابل ولازمة لمضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين نابل وقربة من ن ك 27 إلى ن ك 42 (انتزاع جزئي)، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الرئاسي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار (م2) المساحة المنتزعة (م2) أسماء المالكيــن
1. 406
الموافقة للقطعة عدد 3
704
الموافقة للقطعة عدد 4
بمثال عدد632800 نابل
عقار مسجل 214 42
156 عبد الحميد بن محمد بن عمر القطوسي
2. 407
الموافقة للقطعة عدد 1
705
الموافقة للقطعة عدد 2
بمثال عدد638935 نابل عقار مسجل 85 30
55 عبد الحميد بن محمد بن عمر القطوسي
3. 624
الموافقة للقطعة عدد 3
بمثال عدد588837 نابل
عقار مسجل 1151 245 عثمان بن عبدالقادر بن عثمان خليل
4. 626
الموافقة للقطعة عدد 4
بمثال عدد589544 نابل
عقار مسجل 319 123 1- نعيمة بنت عثمان بن عبد القادر بن حسن خليل
2-شريفة بنت عثمان بن عبد القادر بن حسن خليل 3-عبد القادر بن عثمان بن عبد القادر بن حسن خليل
4-محمد الصغير بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
5- جلال بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
6- جابر بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
7- لطيفة بنت عبد السلام بن الصغير بوسمينة
8- فيصل بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
5. 619
الموافقة للقطعة عدد 4
627
الموافقة للقطعة عدد 6
بمثال عدد587287 نابل عقار مسجل 4304 91
354 1- نعيمة بنت عثمان بن عبد القادر بن حسن خليل
2-شريفة بنت عثمان بن عبد القادر بن حسن خليل 3-عبد القادر بن عثمان بن عبد القادر خليل
4-محمد الصغير بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
5- جلال بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
6- صابر بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
7- لطيفة بنت عبد السلام بن الصغير بوسمينة
8- فيصل بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
6. 541
الموافقة للقطعة عدد 4
553
الموافقة للقطعة عدد3
557
الموافقة للقطعة عدد10
558
الموافقة للقطعة عدد8
563
الموافقة للقطعة عدد12
بمثال عدد589214 نابل عقار مسجل 6749 69
71
23
518
25
1-المنصف بن محمد بن علي بن المزوال
2-هشام بن محمد بن علي بن محمد المزوال
3-رجاء بنت محمد بن علي مزوال
4-لطفي بن محمد بن علي مزوال
5-نجاة بنت محمد بن علي مزوال
6-منية بنت محمد بن علي المزوال
7-عبد القادر بن عثمان بن عبد القادر الحمامي
8-محمد بن عثمان بن عبد القادر الحمامي
9-محمد الطاهر بن عثمان بن عبد القادر الحمامي
10-أحمد الصالح بن عثمان بن عبد القادر الحمامي
11-عبد الرزاق بن عثمان بن عبد القادر الحمامي
12-خلود بنت محمد فتحي بن محمد بن علي المزوال
7. 535
الموافقة للقطعة عدد3
736
الموافقة للقطعة عدد 5
بمثال عدد39627 تونس
عقار مسجل 320 9
122 1-محمد بن محمد بن حمودة عيسى
2-زنيخة بنت محمد بعطوط
3-محمد بن محمد الحمامي
4-أحمد بن محمد بعطوط
5-محمد بن محمد بعطوط
6-دوجة بنت حمودة سلامة
7-الحبيب بن حمودة سلامة
8-عبد القادر بن عثمان ابن الحاج محمد الزرياط
9-حمدة ابن أحمد سعيد
10-فطومة بنت أحمد سليمة
11-حلومة بنت أحمد سليمة
12-الحبيب بن محمد الحمامي
13-منانة بنت محمد الحمامي
8. 738
الموافقة للقطعة عدد 7
547
الموافقة للقطعة عدد 3
739
الموافقة للقطعة عدد5
بمثال عدد506720 تونس/586020 نابل عقار مسجل 32255 187
48
573 1-منية بنت محمد بن محمد الشتيوي
2-محسن بن محمد بن محمد الشتيوي
3-هدى بنت محمد بن محمد الشتيوي
4-رضاء بن محمد بن محمد الشتيوي
5-سمية بنت محمد بن محمد الشتيوي
6-مراد بن محمد بن محمد الشتيوي
7-سيف الدين بن محمد بن محمد الشتيوي
8-منى بنت محمد بن محمد الشتيوي
9. 194
الموافقة للقطعة عدد3
224
الموافقة للقطعة عدد7
258
الموافقة للقطعة عدد5
مثال عدد590526 نابل عقار مسجل 26706 151
109
567
1-منوبية بنت محمد الزرياط
2-ناجية بنت عبد القادر بن حمادي بن عمار سويسي
3-عزالدين بن عبد القادر بن حمادي بن عمار سويسي
4-الطاهر بن عبد القادر بن حمادي بن عمار سويسي
5-محمد بن عبد القادر بن حمادي بن عمار سويسي
6-عفيفة بنت عبد القادر بن حمادي بن عمار سويسي
7-نجوى بنت محمد بن الحاج علي رايس
8-سوسن بنت المنصف بن عبد القادر بن حمادي سويسي
9-سيف الدين بن المنصف بن عبد القادر بن حمادي سويسي
10-سفيان بن المنصف بن عبد القادر بن حمادي سويسي
10. 188
الموافقة للقطعة عدد3
225
الموافقة للقطعة عدد5
بمثال عدد590485 نابل عقار مسجل 5130 171
475
1-أنيسة بنت محمد بن علي بن محمد رايس
2-أيمن بن محمد بن علي بن محمد رايس
3-ألفة بنت محمد بن علي بن محمد رايس
4-حاتم بن محمد بن علي بن محمد رايس
5-علي بن محمد بن علي بن محمد رايس
6-عزيزة بنت خميس بن الحاج محمد الزرياط
7-عزيز بن علي بن محمد رائس
8-السيدة بنت علي بن محمد بن علي رايس
9-منانة بنت علي بن محمد بن علي رايس
11. 584
الموافقة للقطعة عدد5
586
لموافقة للقطعة عدد4
بمثال عدد543169 نابل عقار مسجل 2366 94
116 1-عمر بن محمد بن عمر الشتيوي
2-الشاذلية بنت محمد بن عمر الشتيوي
3-محمد بن محمد بن عمر الشتيوي
4-حمادي بن محمد بن عمر الشتيوي
5-سعاد بنت محمد بن عمر الشتيوي
6-راضية بنت محمد المكي بن محمد بوبكر
7-وجدي بن عزيز بن محمد بن عمر الشتيوي
8-محمد وسيم بن عزيز بن محمد بن عمر الشتيوي
9-أكرم بن عزيز بن محمد بن عمر الشتيوي
10-آية بنت عزيز بن محمد بن عمر الشتيوي
11-عادل بن محمود بن خميس الزين
12-صبري بن عادل بن محمود الزين
13-فخرالدين بن عادل بن محمود الزين
14-هادية بنت عبدالكريم بن حسن عاشور
12. 580
الموافقة للقطعة عدد4
587
الموافقة للقطعة عدد6
بمثال عدد588611 نابل عقار مسجل 328 92
60 سامي بن احمد بن علية بكار
13. 497
الموافقة للقطعة عدد3
بمثال عدد586048 نابل
عقار مسجل 1832 127 1-الحبيب بن حمودة بن محمد الصافي
2-وحيد بن حمودة بن محمد الصافي
3-صبرين بنت محمد بن سالم بن محمد رجب
4--حمدي بن محمد بن سالم بن محمد رجب
5- رقية بنت محمد بن سالم بن محمد رجب
6- نبيل بن محمد بن سالم بن محمد رجب
7-لمياء بنت صالح بن عبدة بن فرج بالأحيرش
8-زينب بنت محمد بن سالم بن محمد رجب
9-آمنة بنت محمد بن سالم بن محمد رجب
10-سالم بن محمد بن سالم بن محمد رجب
11-غانمة بنت محمد بن سالم بن محمد رجب
12-منجية بنت احمد بن الحاج محمد بوديش
13-كميلية بنت محمد بن حمودة الصافي
14-أمير بن محمد بن حمودة الصافي
15-رمسيس بن محمد بن حمودة الصافي
16-أسماء بنت عبد القادر بن حمودة الصافي
17-زينب بنت عبد القادر بن حمودة الصافي
18-سلوى بنت عبد القادر بن حمودة الصافي
19-خالد بن عبد القادر بن حمودة الصافي
20-جودة بنت محمود سعيد
21-هدى بنت محمود سعيد
22-عمار بن محمود رايس
23-كمال بن عمار بن محمود رايس
24-حسني بن عمار بن محمود رايس
25-توفيق بن عمار بن محمود رايس
26-نجوى بنت عمار بن محمود رايس
14. 498
الموافقة للقطعة عدد4
499
الموافقة للقطعة عدد6
بمثال عدد585850 نابل عقار مسجل 10500 316
200 1-سعاد بنت الهاشمي بن محمد بن علي سعيد
2-محمد الصالح بن الهاشمي بن محمد بن علي سعيد
3-نبيل بن الهاشمي بن محمد بن علي سعيد
4-هدى بنت الهاشمي بن محمد بن علي سعيد
15. 148
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد 629666 نابل عقار مسجل 11020 277 سمير بن الصادق بن الحاج الطاهر بن سليمان
16. 143
الموافقة للقطعة عدد2
بمثال عدد524446 نابل
/ 648434 نابل عقار مسجل 1888 421
1-مروان بن الصادق بن محمد الزياني
2-محمد بن الصادق بن محمد الزياني
3-روضة بنت محمد بن أحمد الصيد
17. 143 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 7
بمثال عدد524446 نابل عقار مسجل 511 140 1-جميل بن محمد بن سليمان الزياني
2-محمد بن محمد بن سليمان الزياني
3-الهاشمي بن محمد بن سليمان الزياني
4-روضة بنت محمد الصيد
5-مروان بن الصادق الزياني
6-محمد بن الصادق الزياني
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف الانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى تقريري الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية نابل،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة العام (الملك العمومي للطرقات) لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بمعتمدية قربة ولاية نابل ولازمة لمضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين نابل وقربة من ن ك 27 إلى ن ك 42 (انتزاع جزئي)، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الرئاسي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار (م2) المساحة المنتزعة (م2) أسماء المالكيــن
1. 406
الموافقة للقطعة عدد 3
704
الموافقة للقطعة عدد 4
بمثال عدد632800 نابل
عقار مسجل 214 42
156 عبد الحميد بن محمد بن عمر القطوسي
2. 407
الموافقة للقطعة عدد 1
705
الموافقة للقطعة عدد 2
بمثال عدد638935 نابل عقار مسجل 85 30
55 عبد الحميد بن محمد بن عمر القطوسي
3. 624
الموافقة للقطعة عدد 3
بمثال عدد588837 نابل
عقار مسجل 1151 245 عثمان بن عبدالقادر بن عثمان خليل
4. 626
الموافقة للقطعة عدد 4
بمثال عدد589544 نابل
عقار مسجل 319 123 1- نعيمة بنت عثمان بن عبد القادر بن حسن خليل
2-شريفة بنت عثمان بن عبد القادر بن حسن خليل 3-عبد القادر بن عثمان بن عبد القادر بن حسن خليل
4-محمد الصغير بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
5- جلال بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
6- جابر بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
7- لطيفة بنت عبد السلام بن الصغير بوسمينة
8- فيصل بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
5. 619
الموافقة للقطعة عدد 4
627
الموافقة للقطعة عدد 6
بمثال عدد587287 نابل عقار مسجل 4304 91
354 1- نعيمة بنت عثمان بن عبد القادر بن حسن خليل
2-شريفة بنت عثمان بن عبد القادر بن حسن خليل 3-عبد القادر بن عثمان بن عبد القادر خليل
4-محمد الصغير بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
5- جلال بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
6- صابر بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
7- لطيفة بنت عبد السلام بن الصغير بوسمينة
8- فيصل بن عبد السلام بن الصغير بوسمينة
6. 541
الموافقة للقطعة عدد 4
553
الموافقة للقطعة عدد3
557
الموافقة للقطعة عدد10
558
الموافقة للقطعة عدد8
563
الموافقة للقطعة عدد12
بمثال عدد589214 نابل عقار مسجل 6749 69
71
23
518
25
1-المنصف بن محمد بن علي بن المزوال
2-هشام بن محمد بن علي بن محمد المزوال
3-رجاء بنت محمد بن علي مزوال
4-لطفي بن محمد بن علي مزوال
5-نجاة بنت محمد بن علي مزوال
6-منية بنت محمد بن علي المزوال
7-عبد القادر بن عثمان بن عبد القادر الحمامي
8-محمد بن عثمان بن عبد القادر الحمامي
9-محمد الطاهر بن عثمان بن عبد القادر الحمامي
10-أحمد الصالح بن عثمان بن عبد القادر الحمامي
11-عبد الرزاق بن عثمان بن عبد القادر الحمامي
12-خلود بنت محمد فتحي بن محمد بن علي المزوال
7. 535
الموافقة للقطعة عدد3
736
الموافقة للقطعة عدد 5
بمثال عدد39627 تونس
عقار مسجل 320 9
122 1-محمد بن محمد بن حمودة عيسى
2-زنيخة بنت محمد بعطوط
3-محمد بن محمد الحمامي
4-أحمد بن محمد بعطوط
5-محمد بن محمد بعطوط
6-دوجة بنت حمودة سلامة
7-الحبيب بن حمودة سلامة
8-عبد القادر بن عثمان ابن الحاج محمد الزرياط
9-حمدة ابن أحمد سعيد
10-فطومة بنت أحمد سليمة
11-حلومة بنت أحمد سليمة
12-الحبيب بن محمد الحمامي
13-منانة بنت محمد الحمامي
8. 738
الموافقة للقطعة عدد 7
547
الموافقة للقطعة عدد 3
739
الموافقة للقطعة عدد5
بمثال عدد506720 تونس/586020 نابل عقار مسجل 32255 187
48
573 1-منية بنت محمد بن محمد الشتيوي
2-محسن بن محمد بن محمد الشتيوي
3-هدى بنت محمد بن محمد الشتيوي
4-رضاء بن محمد بن محمد الشتيوي
5-سمية بنت محمد بن محمد الشتيوي
6-مراد بن محمد بن محمد الشتيوي
7-سيف الدين بن محمد بن محمد الشتيوي
8-منى بنت محمد بن محمد الشتيوي
9. 194
الموافقة للقطعة عدد3
224
الموافقة للقطعة عدد7
258
الموافقة للقطعة عدد5
مثال عدد590526 نابل عقار مسجل 26706 151
109
567
1-منوبية بنت محمد الزرياط
2-ناجية بنت عبد القادر بن حمادي بن عمار سويسي
3-عزالدين بن عبد القادر بن حمادي بن عمار سويسي
4-الطاهر بن عبد القادر بن حمادي بن عمار سويسي
5-محمد بن عبد القادر بن حمادي بن عمار سويسي
6-عفيفة بنت عبد القادر بن حمادي بن عمار سويسي
7-نجوى بنت محمد بن الحاج علي رايس
8-سوسن بنت المنصف بن عبد القادر بن حمادي سويسي
9-سيف الدين بن المنصف بن عبد القادر بن حمادي سويسي
10-سفيان بن المنصف بن عبد القادر بن حمادي سويسي
10. 188
الموافقة للقطعة عدد3
225
الموافقة للقطعة عدد5
بمثال عدد590485 نابل عقار مسجل 5130 171
475
1-أنيسة بنت محمد بن علي بن محمد رايس
2-أيمن بن محمد بن علي بن محمد رايس
3-ألفة بنت محمد بن علي بن محمد رايس
4-حاتم بن محمد بن علي بن محمد رايس
5-علي بن محمد بن علي بن محمد رايس
6-عزيزة بنت خميس بن الحاج محمد الزرياط
7-عزيز بن علي بن محمد رائس
8-السيدة بنت علي بن محمد بن علي رايس
9-منانة بنت علي بن محمد بن علي رايس
11. 584
الموافقة للقطعة عدد5
586
لموافقة للقطعة عدد4
بمثال عدد543169 نابل عقار مسجل 2366 94
116 1-عمر بن محمد بن عمر الشتيوي
2-الشاذلية بنت محمد بن عمر الشتيوي
3-محمد بن محمد بن عمر الشتيوي
4-حمادي بن محمد بن عمر الشتيوي
5-سعاد بنت محمد بن عمر الشتيوي
6-راضية بنت محمد المكي بن محمد بوبكر
7-وجدي بن عزيز بن محمد بن عمر الشتيوي
8-محمد وسيم بن عزيز بن محمد بن عمر الشتيوي
9-أكرم بن عزيز بن محمد بن عمر الشتيوي
10-آية بنت عزيز بن محمد بن عمر الشتيوي
11-عادل بن محمود بن خميس الزين
12-صبري بن عادل بن محمود الزين
13-فخرالدين بن عادل بن محمود الزين
14-هادية بنت عبدالكريم بن حسن عاشور
12. 580
الموافقة للقطعة عدد4
587
الموافقة للقطعة عدد6
بمثال عدد588611 نابل عقار مسجل 328 92
60 سامي بن احمد بن علية بكار
13. 497
الموافقة للقطعة عدد3
بمثال عدد586048 نابل
عقار مسجل 1832 127 1-الحبيب بن حمودة بن محمد الصافي
2-وحيد بن حمودة بن محمد الصافي
3-صبرين بنت محمد بن سالم بن محمد رجب
4--حمدي بن محمد بن سالم بن محمد رجب
5- رقية بنت محمد بن سالم بن محمد رجب
6- نبيل بن محمد بن سالم بن محمد رجب
7-لمياء بنت صالح بن عبدة بن فرج بالأحيرش
8-زينب بنت محمد بن سالم بن محمد رجب
9-آمنة بنت محمد بن سالم بن محمد رجب
10-سالم بن محمد بن سالم بن محمد رجب
11-غانمة بنت محمد بن سالم بن محمد رجب
12-منجية بنت احمد بن الحاج محمد بوديش
13-كميلية بنت محمد بن حمودة الصافي
14-أمير بن محمد بن حمودة الصافي
15-رمسيس بن محمد بن حمودة الصافي
16-أسماء بنت عبد القادر بن حمودة الصافي
17-زينب بنت عبد القادر بن حمودة الصافي
18-سلوى بنت عبد القادر بن حمودة الصافي
19-خالد بن عبد القادر بن حمودة الصافي
20-جودة بنت محمود سعيد
21-هدى بنت محمود سعيد
22-عمار بن محمود رايس
23-كمال بن عمار بن محمود رايس
24-حسني بن عمار بن محمود رايس
25-توفيق بن عمار بن محمود رايس
26-نجوى بنت عمار بن محمود رايس
14. 498
الموافقة للقطعة عدد4
499
الموافقة للقطعة عدد6
بمثال عدد585850 نابل عقار مسجل 10500 316
200 1-سعاد بنت الهاشمي بن محمد بن علي سعيد
2-محمد الصالح بن الهاشمي بن محمد بن علي سعيد
3-نبيل بن الهاشمي بن محمد بن علي سعيد
4-هدى بنت الهاشمي بن محمد بن علي سعيد
15. 148
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد 629666 نابل عقار مسجل 11020 277 سمير بن الصادق بن الحاج الطاهر بن سليمان
16. 143
الموافقة للقطعة عدد2
بمثال عدد524446 نابل
/ 648434 نابل عقار مسجل 1888 421
1-مروان بن الصادق بن محمد الزياني
2-محمد بن الصادق بن محمد الزياني
3-روضة بنت محمد بن أحمد الصيد
17. 143 مكرر
الموافقة للقطعة عدد 7
بمثال عدد524446 نابل عقار مسجل 511 140 1-جميل بن محمد بن سليمان الزياني
2-محمد بن محمد بن سليمان الزياني
3-الهاشمي بن محمد بن سليمان الزياني
4-روضة بنت محمد الصيد
5-مروان بن الصادق الزياني
6-محمد بن الصادق الزياني
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون