قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسمى الدكتور جلال بن يوسف عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتورة نادية زواشي، وذلك ابتداء من 26 جانفي 2022.
يسمى الدكتور جلال بن يوسف عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن الدكتورة نادية زواشي، وذلك ابتداء من 26 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون