قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد التـهامـي محمــدي بمهام كاتب عام ولاية القصرين ابتداء من 15 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد التـهامـي محمــدي بمهام كاتب عام ولاية القصرين ابتداء من 15 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون