قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد الهادي السقا، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد الهادي السقا، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون