Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة التونسية لسياحة الشباب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022.
يسمّى السيد عبد القادر بومخلة متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لسياحة الشباب ابتداء من 17 مارس 2022 وذلك عوضا عن السيد مكرم شوشان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟