قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة التونسية لسياحة الشباب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022.
يسمّى السيد عبد القادر بومخلة متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لسياحة الشباب ابتداء من 17 مارس 2022 وذلك عوضا عن السيد مكرم شوشان.
يسمّى السيد عبد القادر بومخلة متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لسياحة الشباب ابتداء من 17 مارس 2022 وذلك عوضا عن السيد مكرم شوشان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون