قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2022.
تكلّف السيدة سعيدة رازقي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية باجة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
تكلّف السيدة سعيدة رازقي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية باجة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون