قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بتسمية معتمدين أوّلين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022.
تكلّف السيدة والسيدان الآتي ذكرهم بمهام معتمد أوّل ابتداء من 15 فيفري 2022:
- شيمـاء نفطــي بولاية أريانـة.
- الطيب دريدي بولاية جندوبة.
- فوزي النالوتي بولاية توزر.
تكلّف السيدة والسيدان الآتي ذكرهم بمهام معتمد أوّل ابتداء من 15 فيفري 2022:
- شيمـاء نفطــي بولاية أريانـة.
- الطيب دريدي بولاية جندوبة.
- فوزي النالوتي بولاية توزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون