قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 78 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أفريل 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 78 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أفريل 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وابن هندة بنت الشريف، مولود في 27/04/1992 بـجندوبة، قاطن بحي الهادي بن حسين جندوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 745***** بتاريخ 21/05/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وابن هندة بنت الشريف، مولود في 27/04/1992 بـجندوبة، قاطن بحي الهادي بن حسين جندوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 745***** بتاريخ 21/05/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون