قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 مارس 2022.
يكلّف السيد مختار عائدي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بمساكن، ابتداء من 11 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد مختار عائدي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بمساكن، ابتداء من 11 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون