قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسمى السيد عادل مسعود عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد جمال الشايب، وذلك ابتداء من 25 فيفري 2022.
يسمى السيد عادل مسعود عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد جمال الشايب، وذلك ابتداء من 25 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون