قـرار من وزيـر النقـل مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيـر النقـل مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
إن وزير النقـل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى والأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات الإدارية ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه كالآتي:
- الإدارة العامة للنقل البري:
الملحق عدد 1-10 كما هو مبين بالملحق عدد 1-10 (جديد).
- ديوان الطيران المدني والمطارات:
الملحقان عدد 6-52 و 6-65 كما هو مبين بالملحقين عدد 6-52 (جديد) و6-65 (جديد).
- كراسات الشروط:
الملحق عدد 8-2 كما هو مبين بالملحق عدد 8-2 (جديد).
الفصل 2 ـ تضاف إلى قائمة الخدمات الإدارية الواردة بقرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الخدمات التالية:
- الإدارة العامة للنقل البري:
ـ تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء: تعويض عربة (الملحق عدد 1-48).
ـ تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : توسيع أسطول (الملحق عدد 1-49).
ـ تجديد بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء (الملحق عدد 1-50).
- ديوان الطيران المدني والمطارات:
ـ ترسيم رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-79).
ـ ترسيم إحالة ملكية طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-80).
ـ ترسيم تحفّظي على طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنيّة (الملحق عدد 6-81).
ـ ترسيم تنفيذية على طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-82).
ـ ترسيم كراء طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-83).
ـ ترسيم تعديل أو تشطيب رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-84).
ـ ترسيم تغيير اسم أو عنوان مالك الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-85).
ـ تجديد ترسيم رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-86).
ـ الحصول على نسخة مطابقة للأصل من دفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-87).
الفصل 3 ـ المدير العام للنقل البري والمدير العام للطيران المدني والمديرون الجهويون للنقل والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري والرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
الجمــهورية التونسيـة ملحق عدد 1- 10 (جديد)
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل مؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسســــة : وزارة النقل
مجال الخدمــة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : نظير.
شروط الانتفاع بالخدمة
تـقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري؛
- بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو بمحضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
- طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
من يوم إلى 3 أيام - المعني بالأمر؛
- الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. -إيداع الملف؛
-تسليم بطاقة الاستغلال.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب اسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
- قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
الجمــــهورية التونسيـــــة ملحق عدد 6-52 (جديد)
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : تسجيل طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن تكون ملكية الطائرة راجعة بنسبة 51 % على الأقل إلى شخص أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تونسيين أو أن يتم الترخيص بصفة استثنائية في تسجيل الطائرة من قبل وزير النقل؛
- حجز علامات والتسجيل لطائرة مدنية من قبل إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- خضوع الطائرة إلى تفقد فني من طرف مصالح إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في حجز علامات والتسجيل لطائرة مدنية محرر على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- مطلب في تسجيل طائرة مدنية بدفتر تسجيل الطائرات محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- وثيقة هوية المالك أو الممثل القانوني إذا كان المالك شخصا معنويا؛
- العقد التأسيسي للشركة إذا كان المالك شخصا معنويا؛
- نسخة مطابقة للأصل من الوثيقة أو الوثائق التي تثبت ملكية الطائرة بصفة قانونية والمسجلة بالقباضة المالية؛
- شطب تسجيل الطائرة من دفتر تسجيل الطائرات بالخارج إذا كانت مسجلة بالخارج ومسلمة من قبل دولة التسجيل أو في عدم التسجيل مسلمة من دولة الصنع إذا كانت الطائرة جديدة ولم يسبق لها أن سجلت بأي دولة؛
- ترخيص وزير النقل في تسجيل طائرة بصفة استثنائية مسلم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 4 من مجلة الطيران المدني عند الاقتضاء.
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع؛
- دراسة الملف؛
- تسجيل الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- تسليم تسجيل طائرة.
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
48 ساعة بعد عملية التفقد الفني للطائرة واستكمال ملف تسجيل الطائرة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
48 ساعة بعد عملية التفقد الفني للطائرة واستكمال ملف تسجيل الطائرة
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخــــاصـــــــة الفصول 6 و15 و 30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمـــهــورية التونسيــة ملحق عدد 6-65 (جديد)
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : تشطيب تسجيل طائرة من دفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض،
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية،
- خضوع الطائرة إلى تفقد فني من طرف مصالح ادارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم وعنوان المالك وطراز الطائرة ورقم تسلسلها واسم المصنع وتاريخ صنعها؛
- أصل تسجيل الطائرة؛
- صلوحية الملاحة للطائرة؛
- استغلال التجهيزات الراديوكهربائية؛
- كنش الطيران؛
- الحد من الضجيج؛
- في رفع اليد عن الحقوق المرسمة أو كتب ممضى من الدائنين المرسمة حقوقهم بدفتر تسجيل الطائرات يقضي بالموافقة على التشطيب؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع؛
- دراسة الملف؛
- تشطيب تسجيل الطائرة من دفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- تسليم في التشطيب على تسجيل طائرة.
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
48 ساعة بعد عملية التفقد الفني للطائرة واستكمال ملف تشطيب تسجيل الطائرة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
48 ساعة بعد عملية التفقد الفني للطائرة واستكمال ملف تشطيب تسجيل الطائرة
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقــــانون عـــــــــــــــــــــدد 58 لسنة 1999 المؤرخ فــــــي 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و 30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمــهورية التونسيـة ملحق عدد 8-2 (جديد)
وزارة النقــل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسســــة : وزارة النقل
مجال الخدمــة : النقل البري
الخدمة : تعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة.
شروط الانتفاع بالخدمة
تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراسات الشروط.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
في نفس يوم إيداع التصريح - المعني بالأمر،
- الممثل القانوني للشخص المعنوي طالب الخدمة،
- الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بها المقر الاجتماعي للمؤسسة. - سحب نظيرين أصليين من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- إيداع النظيرين بعد تعميرهما لدى الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بها المقر الإجتماعي للمؤسسة،
- تسليم نظير من التصريح بعد ختمـــه وإمضائه من قبل الإدارة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بها المقر الاجتماعي للمؤسسة.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بها المقر الإجتماعي للمؤسسة.
أجل الحصول على الخدمة
في نفس يوم إيداع التصريح
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
الجمــهورية التونسيـة ملحق عدد 1-48
وزارة النقــل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسســــة : وزارة النقل
مجال الخدمــة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : تعويض عربة.
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيـارة معدة للكراء وتستجيب للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل؛
- تـقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري؛
- بطاقة إستغلال العربة المزمع تعويضها،
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
من يوم إلى 3 أيام - المعني بالأمر؛
- الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. -إيداع الملف؛
-تسليم بطاقة الاستغلال.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
- قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
الجمــهورية التونسيـة ملحق عدد 1-49 وزارة النقــل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسســــة : وزارة النقل
مجال الخدمــة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : توسيع أسطول.
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيـارة معدة للكراء وتستجيب للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل؛
- تـقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري؛
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
من يوم إلى 3 أيام - المعني بالأمر؛
- الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. - إيداع الملف؛
- تسليم بطاقة الاستغلال.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب اسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
- قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
الجمــهورية التونسيـة ملحق عدد 1-50
وزارة النقــل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسســــة : وزارة النقل
مجال الخدمــة : النقل البري
الخدمة : تجديد بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيـارة معدة للكراء وتستجيب للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل؛
- تـقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري؛
- بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها؛
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (05) دنانير.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
من يوم إلى 3 أيام - المعني بالأمر؛
- الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. - إيداع الملف؛
- تسليم بطاقة الاستغلال.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب اسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
- قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-79
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض؛
- ان تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب؛
الوثائق المطلوبة
- مطلب في ترسيم رهن طائرة أو حصة منها محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة:
1- اسم ولقب وعنوان وجنسية الدائن والمدين؛
2- تاريخ الرهن؛
3- مبلغ الدين موضوع وفوائض الدين وتاريخ خلاصه.
- نسخة مطابقة للأصل من رهن الطائرة أو حصة منها مسجل بالقباضة المالية؛
- تسجيل الطائرة ترسيم الرهن؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. مصلحــــــــــة دراسـة مــــــــــلاحـة الطائرات 24 ساعة بعد استكمال الملف.
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات- مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات- مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنـة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-80
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم إحالة ملكية طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إحالة الملكية؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم وعنوان مالك أو مالكي الطائرة؛
- وثيقة هوية المالك أو الممثل القانوني إذا كان المالك شخصا معنويا؛
- العقد التأسيسي للمالك إذا كان شخصا معنويا؛
- نسخة مطابقة للأصل من الوثيقة أو الوثائق التي تثبت إحالة الطائرة أو حصة منها بصفة قانونية؛
- تسجيل الطائرة؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم إحالة ملكية طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات مصلحة دراسـة ملاحـة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها؛
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني؛
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-81
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم تحفظي على طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
- إذن من رئيس بتونس أو إنذار بدفع الدين بواسطة عدل منفذ،
- شهاة تسجيل الطائرة،
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم الاعتراض التحفظي على الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات مصلحة دراسـة ملاحـة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المــــؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها؛
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني؛
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-82
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم تنفيذية على طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- نسخة من محضر العقلة؛
- نسخة من إستدعاء المعقول عليه للحضور أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية لمكان العقلة للحكم بإتمام بيع الطائرة المعقولة؛
- تسجيل الطائرة؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم تنفيذية على الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات مصلحة دراسة ملاحة الطائرات 24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ فــــــــــي 29 جــــوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-83
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم كراء طائرة بدفتر تسجيل الطائرات
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم ولقب وعنوان مكتري الطائرة،
- نسخة مطابقة للأصل من كراء الطائرة،
- تسجيل الطائرة،
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم كراء الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عـــدد 58 لسنـــة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-84
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم تعديل أو تشطيب رهن طائرة أو حصة منها في دفتر تسجيل الطائرات
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- تسجيل الطائرة؛
- كتب ممضى من الدائن في رفع اليد عن أو تعديله مسجل بالقباضة المالية أو أحرز على قوة ما اتصل به القضاء؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم تعديل أو تشطيب رهن الطائرة أو حصة منها في دفتر تسجيل الطائرات مصلحة دراسة ملاحة الطائرات 24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات- مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقــــــــــــــانون عدد 58 لسنة 1999 المــــــــــــؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و 30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-85
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم تغيير اسم أو عنوان مالك الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- إعلام إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات في أجل لا يتجاوز شهرا بتغيير إسم وعنوان مالك الطائرة؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محرر على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- تسجيل الطائرة؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم تغيير أسم أو عنوان مالك الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنــــــــــــــــــة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و 30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-86
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : تجديد ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض قبل مرور عشر سنوات من تاريخ ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات،
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية،
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في تجديد ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
- تسجيل الطائرة،
- وصل خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- تجديد ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عــــــــــــــدد 58 لسنـــــــــــــة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و 30 منها؛
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني؛
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-87
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : الحصول على نسخة مطابقة للأصل من دفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
-مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع المطلب المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة المطلب
- تسليم نسخة مطابقة للأصل من دفتر تسجيل الطائرات المدنية
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات- مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
إن وزير النقـل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى والأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات الإدارية ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه كالآتي:
- الإدارة العامة للنقل البري:
الملحق عدد 1-10 كما هو مبين بالملحق عدد 1-10 (جديد).
- ديوان الطيران المدني والمطارات:
الملحقان عدد 6-52 و 6-65 كما هو مبين بالملحقين عدد 6-52 (جديد) و6-65 (جديد).
- كراسات الشروط:
الملحق عدد 8-2 كما هو مبين بالملحق عدد 8-2 (جديد).
الفصل 2 ـ تضاف إلى قائمة الخدمات الإدارية الواردة بقرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الخدمات التالية:
- الإدارة العامة للنقل البري:
ـ تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء: تعويض عربة (الملحق عدد 1-48).
ـ تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : توسيع أسطول (الملحق عدد 1-49).
ـ تجديد بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء (الملحق عدد 1-50).
- ديوان الطيران المدني والمطارات:
ـ ترسيم رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-79).
ـ ترسيم إحالة ملكية طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-80).
ـ ترسيم تحفّظي على طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنيّة (الملحق عدد 6-81).
ـ ترسيم تنفيذية على طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-82).
ـ ترسيم كراء طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-83).
ـ ترسيم تعديل أو تشطيب رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-84).
ـ ترسيم تغيير اسم أو عنوان مالك الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-85).
ـ تجديد ترسيم رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-86).
ـ الحصول على نسخة مطابقة للأصل من دفتر تسجيل الطائرات المدنية (الملحق عدد 6-87).
الفصل 3 ـ المدير العام للنقل البري والمدير العام للطيران المدني والمديرون الجهويون للنقل والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري والرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
الجمــهورية التونسيـة ملحق عدد 1- 10 (جديد)
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل مؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسســــة : وزارة النقل
مجال الخدمــة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : نظير.
شروط الانتفاع بالخدمة
تـقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري؛
- بطاقة الاستغلال القديمة المشوهة أو ضياع مسلمة من السلطة المختصة أو بمحضر سرقة مسلم من السلطة المختصة،
- طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (5) دنانير.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
من يوم إلى 3 أيام - المعني بالأمر؛
- الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. -إيداع الملف؛
-تسليم بطاقة الاستغلال.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب اسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
- قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
الجمــــهورية التونسيـــــة ملحق عدد 6-52 (جديد)
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : تسجيل طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن تكون ملكية الطائرة راجعة بنسبة 51 % على الأقل إلى شخص أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تونسيين أو أن يتم الترخيص بصفة استثنائية في تسجيل الطائرة من قبل وزير النقل؛
- حجز علامات والتسجيل لطائرة مدنية من قبل إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- خضوع الطائرة إلى تفقد فني من طرف مصالح إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في حجز علامات والتسجيل لطائرة مدنية محرر على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- مطلب في تسجيل طائرة مدنية بدفتر تسجيل الطائرات محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- وثيقة هوية المالك أو الممثل القانوني إذا كان المالك شخصا معنويا؛
- العقد التأسيسي للشركة إذا كان المالك شخصا معنويا؛
- نسخة مطابقة للأصل من الوثيقة أو الوثائق التي تثبت ملكية الطائرة بصفة قانونية والمسجلة بالقباضة المالية؛
- شطب تسجيل الطائرة من دفتر تسجيل الطائرات بالخارج إذا كانت مسجلة بالخارج ومسلمة من قبل دولة التسجيل أو في عدم التسجيل مسلمة من دولة الصنع إذا كانت الطائرة جديدة ولم يسبق لها أن سجلت بأي دولة؛
- ترخيص وزير النقل في تسجيل طائرة بصفة استثنائية مسلم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 4 من مجلة الطيران المدني عند الاقتضاء.
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع؛
- دراسة الملف؛
- تسجيل الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- تسليم تسجيل طائرة.
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
48 ساعة بعد عملية التفقد الفني للطائرة واستكمال ملف تسجيل الطائرة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
48 ساعة بعد عملية التفقد الفني للطائرة واستكمال ملف تسجيل الطائرة
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخــــاصـــــــة الفصول 6 و15 و 30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمـــهــورية التونسيــة ملحق عدد 6-65 (جديد)
وزارة النقل
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : تشطيب تسجيل طائرة من دفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض،
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية،
- خضوع الطائرة إلى تفقد فني من طرف مصالح ادارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم وعنوان المالك وطراز الطائرة ورقم تسلسلها واسم المصنع وتاريخ صنعها؛
- أصل تسجيل الطائرة؛
- صلوحية الملاحة للطائرة؛
- استغلال التجهيزات الراديوكهربائية؛
- كنش الطيران؛
- الحد من الضجيج؛
- في رفع اليد عن الحقوق المرسمة أو كتب ممضى من الدائنين المرسمة حقوقهم بدفتر تسجيل الطائرات يقضي بالموافقة على التشطيب؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع؛
- دراسة الملف؛
- تشطيب تسجيل الطائرة من دفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- تسليم في التشطيب على تسجيل طائرة.
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
48 ساعة بعد عملية التفقد الفني للطائرة واستكمال ملف تشطيب تسجيل الطائرة
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
48 ساعة بعد عملية التفقد الفني للطائرة واستكمال ملف تشطيب تسجيل الطائرة
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقــــانون عـــــــــــــــــــــدد 58 لسنة 1999 المؤرخ فــــــي 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و 30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمــهورية التونسيـة ملحق عدد 8-2 (جديد)
وزارة النقــل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسســــة : وزارة النقل
مجال الخدمــة : النقل البري
الخدمة : تعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة.
شروط الانتفاع بالخدمة
تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراسات الشروط.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
في نفس يوم إيداع التصريح - المعني بالأمر،
- الممثل القانوني للشخص المعنوي طالب الخدمة،
- الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بها المقر الاجتماعي للمؤسسة. - سحب نظيرين أصليين من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- إيداع النظيرين بعد تعميرهما لدى الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بها المقر الإجتماعي للمؤسسة،
- تسليم نظير من التصريح بعد ختمـــه وإمضائه من قبل الإدارة.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بها المقر الاجتماعي للمؤسسة.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بها المقر الإجتماعي للمؤسسة.
أجل الحصول على الخدمة
في نفس يوم إيداع التصريح
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
- قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
الجمــهورية التونسيـة ملحق عدد 1-48
وزارة النقــل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسســــة : وزارة النقل
مجال الخدمــة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : تعويض عربة.
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيـارة معدة للكراء وتستجيب للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل؛
- تـقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري؛
- بطاقة إستغلال العربة المزمع تعويضها،
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
من يوم إلى 3 أيام - المعني بالأمر؛
- الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. -إيداع الملف؛
-تسليم بطاقة الاستغلال.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
- قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
الجمــهورية التونسيـة ملحق عدد 1-49 وزارة النقــل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسســــة : وزارة النقل
مجال الخدمــة : النقل البري
الخدمة : تسليم بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء : توسيع أسطول.
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيـارة معدة للكراء وتستجيب للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل؛
- تـقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري؛
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- طابع موجبات إدارية قيمته عشرة (10) دنانير.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
من يوم إلى 3 أيام - المعني بالأمر؛
- الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. - إيداع الملف؛
- تسليم بطاقة الاستغلال.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري.
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب اسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
- قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
الجمــهورية التونسيـة ملحق عدد 1-50
وزارة النقــل
نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسســــة : وزارة النقل
مجال الخدمــة : النقل البري
الخدمة : تجديد بطاقة استغلال سيارة معدة للكراء
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيـارة معدة للكراء وتستجيب للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل؛
- تـقديم ملف كامل.
الوثائق المطلوبة
- مطلب على مطبوعة تسلمها الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري؛
- بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها؛
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط،
- طابع موجبات إدارية قيمته خمسة (05) دنانير.
الآجال الأطراف المتدخلة مراحل الخدمة
من يوم إلى 3 أيام - المعني بالأمر؛
- الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري. - إيداع الملف؛
- تسليم بطاقة الاستغلال.
مكان إيداع الملف
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري
أجل الحصول على الخدمة
من يوم إلى 3 أيام
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 38 منه،
- قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب اسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
- قرار وزير النقل بالنيابة المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-79
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم رهن طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض؛
- ان تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب؛
الوثائق المطلوبة
- مطلب في ترسيم رهن طائرة أو حصة منها محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة:
1- اسم ولقب وعنوان وجنسية الدائن والمدين؛
2- تاريخ الرهن؛
3- مبلغ الدين موضوع وفوائض الدين وتاريخ خلاصه.
- نسخة مطابقة للأصل من رهن الطائرة أو حصة منها مسجل بالقباضة المالية؛
- تسجيل الطائرة ترسيم الرهن؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. مصلحــــــــــة دراسـة مــــــــــلاحـة الطائرات 24 ساعة بعد استكمال الملف.
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات- مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات- مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنـة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-80
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم إحالة ملكية طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إحالة الملكية؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم وعنوان مالك أو مالكي الطائرة؛
- وثيقة هوية المالك أو الممثل القانوني إذا كان المالك شخصا معنويا؛
- العقد التأسيسي للمالك إذا كان شخصا معنويا؛
- نسخة مطابقة للأصل من الوثيقة أو الوثائق التي تثبت إحالة الطائرة أو حصة منها بصفة قانونية؛
- تسجيل الطائرة؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم إحالة ملكية طائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات مصلحة دراسـة ملاحـة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها؛
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني؛
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-81
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم تحفظي على طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
- إذن من رئيس بتونس أو إنذار بدفع الدين بواسطة عدل منفذ،
- شهاة تسجيل الطائرة،
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم الاعتراض التحفظي على الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات مصلحة دراسـة ملاحـة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المــــؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها؛
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني؛
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-82
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم تنفيذية على طائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- نسخة من محضر العقلة؛
- نسخة من إستدعاء المعقول عليه للحضور أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية لمكان العقلة للحكم بإتمام بيع الطائرة المعقولة؛
- تسجيل الطائرة؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم تنفيذية على الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات مصلحة دراسة ملاحة الطائرات 24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف.
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ فــــــــــي 29 جــــوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-83
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم كراء طائرة بدفتر تسجيل الطائرات
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات يبين خاصة اسم ولقب وعنوان مكتري الطائرة،
- نسخة مطابقة للأصل من كراء الطائرة،
- تسجيل الطائرة،
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم كراء الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عـــدد 58 لسنـــة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-84
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم تعديل أو تشطيب رهن طائرة أو حصة منها في دفتر تسجيل الطائرات
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- تسجيل الطائرة؛
- كتب ممضى من الدائن في رفع اليد عن أو تعديله مسجل بالقباضة المالية أو أحرز على قوة ما اتصل به القضاء؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم تعديل أو تشطيب رهن الطائرة أو حصة منها في دفتر تسجيل الطائرات مصلحة دراسة ملاحة الطائرات 24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات- مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقــــــــــــــانون عدد 58 لسنة 1999 المــــــــــــؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و 30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-85
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : ترسيم تغيير اسم أو عنوان مالك الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- إعلام إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات في أجل لا يتجاوز شهرا بتغيير إسم وعنوان مالك الطائرة؛
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية؛
- خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في الغرض محرر على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- تسجيل الطائرة؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- ترسيم تغيير أسم أو عنوان مالك الطائرة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنــــــــــــــــــة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و 30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-86
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : تجديد ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
- تقديم ملف في الغرض قبل مرور عشر سنوات من تاريخ ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات،
- أن تكون الطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية،
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
- مطلب في تجديد ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات،
- تسجيل الطائرة،
- وصل خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع الملف المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة الملف
- تجديد ترسيم رهن الطائرة أو حصة منها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني و المطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عــــــــــــــدد 58 لسنـــــــــــــة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و 30 منها؛
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني؛
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 6-87
نظام الاتصال والإرشـــاد الإداري
سيكـــاد
دليـــل المواطـــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ………………المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : ديوان الطيران المدني والمطارات
مجال الخدمة : الطيران المدني
الخدمة : الحصول على نسخة مطابقة للأصل من دفتر تسجيل الطائرات المدنية.
شروط الانتفاع بالخدمة
خلاص المعلوم المستوجب.
الوثائق المطلوبة
-مطلب في الغرض محررا على مطبوعة تسلمها إدارة صلوحية الملاحة بديوان الطيران المدني والمطارات؛
- وصل في خلاص المعلوم المستوجب.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
إيداع المطلب المعني بالأمر في الحين
- تعمير دفتر الإيداع
- دراسة المطلب
- تسليم نسخة مطابقة للأصل من دفتر تسجيل الطائرات المدنية
مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
24 ساعة بعد استكمال الملف
مكان إيداع الملف
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات- مطار تونس قرطاج
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: مصلحة دراسة ملاحة الطائرات
العنوان : ديوان الطيران المدني والمطارات - مطار تونس قرطاج
أجل الحصول على الخدمة
24 ساعة بعد استكمال الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،
- مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصول 6 و15 و30 منها،
- الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني،
- الأمر الحكومي عدد 440 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات وشروط وطرق التسجيل والترسيم والتشطيب بهذا الدفتر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون