قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية متفقدين مركزيين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسمى المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية ابتداء من 17 مارس 2022:
ـ أسرى الزعفوري،
ـ إيمان الجربي،
ـ إيمان جابلي،
ـ أمينة الوسلاتي،
ـ بسام عمري،
ـ حياة الحربي،
ـ خديجة محرز،
ـ سماح الغزي،
ـ سامي بوغمورة،
ـ سعدية غزال،
ـ سمر دمق،
ـ شيراز غربال،
ـ عواطف الطويهري،
ـ عبد الرزاق اللموشي،
ـ فتحية الخليفي،
ـ كريم الحسيني،
ـ لطفي العمري،
ـ ليلى الوسلاتي،
ـ لبنة الهذلي،
ـ ليلى القرقوبي،
ـ محمد الطيب بلخيرية،
ـ محمد المعتصم باللّه حميد،
ـ نرجس العنابي،
ـ هدى بن عثمان،
ـ هدى الرحماني.
يسمى المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية ابتداء من 17 مارس 2022:
ـ أسرى الزعفوري،
ـ إيمان الجربي،
ـ إيمان جابلي،
ـ أمينة الوسلاتي،
ـ بسام عمري،
ـ حياة الحربي،
ـ خديجة محرز،
ـ سماح الغزي،
ـ سامي بوغمورة،
ـ سعدية غزال،
ـ سمر دمق،
ـ شيراز غربال،
ـ عواطف الطويهري،
ـ عبد الرزاق اللموشي،
ـ فتحية الخليفي،
ـ كريم الحسيني،
ـ لطفي العمري،
ـ ليلى الوسلاتي،
ـ لبنة الهذلي،
ـ ليلى القرقوبي،
ـ محمد الطيب بلخيرية،
ـ محمد المعتصم باللّه حميد،
ـ نرجس العنابي،
ـ هدى بن عثمان،
ـ هدى الرحماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون