Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية متفقدين مركزيين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسمى المتفقدون الجهويون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين مركزيين للصحة العمومية ابتداء من 17 مارس 2022:
ـ أسرى الزعفوري،
ـ إيمان الجربي،
ـ إيمان جابلي،
ـ أمينة الوسلاتي،
ـ بسام عمري،
ـ حياة الحربي،
ـ خديجة محرز،
ـ سماح الغزي،
ـ سامي بوغمورة،
ـ سعدية غزال،
ـ سمر دمق،
ـ شيراز غربال،
ـ عواطف الطويهري،
ـ عبد الرزاق اللموشي،
ـ فتحية الخليفي،
ـ كريم الحسيني،
ـ لطفي العمري،
ـ ليلى الوسلاتي،
ـ لبنة الهذلي،
ـ ليلى القرقوبي،
ـ محمد الطيب بلخيرية،
ـ محمد المعتصم باللّه حميد،
ـ نرجس العنابي،
ـ هدى بن عثمان،
ـ هدى الرحماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟