قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ماي 2022.
يكلّف السيد رمضان دخيل، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
يكلّف السيد رمضان دخيل، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون