قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 مارس 2022.
تكلف السيدة بسمة عبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بمكثر (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 20 أوت 2021.
تكلف السيدة بسمة عبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بمكثر (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 20 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون