قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد حمزة الظاهري بمهام كاتب عام ولاية صفاقس ابتداء من 4 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد حمزة الظاهري بمهام كاتب عام ولاية صفاقس ابتداء من 4 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون