قـرار من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع للإشراف المزدوج على التكوين بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع للإشراف المزدوج على التكوين بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تم إتمامه بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المهني في قطاع الفلاحة كما تم إتمامه بالأمر عدد 2792 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها وخاصة الفصلين 2 و3 منه،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه، تضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع للإشراف المزدوج على التكوين بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التشغيل والتكوين المهني طبقا لبيانات الملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التشغيل والتكوين المهني
نصر الدين النصيبي
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
مـــلحـــق
قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني
العدد الرتبي مجال التكوين الاختصاص الشهـــادة
1 الفلاحـة عامل فلاحي في زراعة الخضراوات الكفاءة المهنية
2 عامل فلاحي في الزراعات الكبرى الكفاءة المهنية
3 عامل في الآلية الفلاحية الكفاءة المهنية
4 عامل فلاحي في زراعة نباتات الزينة وتهيئة المناطق الخضراء الكفاءة المهنية
5 عامل فلاحي في زراعة وإنتاج الأشجار المثمرة الكفاءة المهنية
6 عامل فلاحي في الزراعات الواحاتية الكفاءة المهنية
7 عامل فلاحي في تهيئة المناطق السقوية الكفاءة المهنية
8 عامل فلاحي في تربية البقر الكفاءة المهنية
9 عامل فلاحي في تربية الحيوانات الصغرى الكفاءة المهنية
10 سائس خيل الكفاءة المهنية
11 تقني في تربية البقر مؤهل التقني المهني
12 تقني في زراعة الخضراوات مؤهل التقني المهني
13 تقني في زراعة نباتات الزينة وتهيئة المناطق الخضراء مؤهل التقني المهني
14 تقني في الآلية وإصلاح المعدات الفلاحية مؤهل التقني المهني
15 تقني في التهيئة والتصرف في المناطق السقوية مؤهل التقني المهني
16 تقني في زراعة وإنتاج الأشجار المثمرة مؤهل التقني المهني
17 تقني في الزراعات الواحاتية مؤهل التقني المهني
18 تقني سام في البستنة مؤهل التقني السامي
19
الصيد البحري
وتربية الأحياء المائية صياد بحري الكفاءة المهنية
20 بحري في تربية الأحياء المائية الكفاءة المهنية
21 محركاتي صيد بحري مؤهل التقني المهني
22 ربان صيد ساحلي مؤهل التقني المهني
23 تقني في النجارة البحرية مؤهل التقني المهني
24 ميكانيكي صيد بحري مؤهل التقني السامي
25 ربان صيد بالأعماق مؤهل التقني السامي
إن وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تم إتمامه بالأمر عدد 2793 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المهني في قطاع الفلاحة كما تم إتمامه بالأمر عدد 2792 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها وخاصة الفصلين 2 و3 منه،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه، تضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع للإشراف المزدوج على التكوين بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التشغيل والتكوين المهني طبقا لبيانات الملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التشغيل والتكوين المهني
نصر الدين النصيبي
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
مـــلحـــق
قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني
العدد الرتبي مجال التكوين الاختصاص الشهـــادة
1 الفلاحـة عامل فلاحي في زراعة الخضراوات الكفاءة المهنية
2 عامل فلاحي في الزراعات الكبرى الكفاءة المهنية
3 عامل في الآلية الفلاحية الكفاءة المهنية
4 عامل فلاحي في زراعة نباتات الزينة وتهيئة المناطق الخضراء الكفاءة المهنية
5 عامل فلاحي في زراعة وإنتاج الأشجار المثمرة الكفاءة المهنية
6 عامل فلاحي في الزراعات الواحاتية الكفاءة المهنية
7 عامل فلاحي في تهيئة المناطق السقوية الكفاءة المهنية
8 عامل فلاحي في تربية البقر الكفاءة المهنية
9 عامل فلاحي في تربية الحيوانات الصغرى الكفاءة المهنية
10 سائس خيل الكفاءة المهنية
11 تقني في تربية البقر مؤهل التقني المهني
12 تقني في زراعة الخضراوات مؤهل التقني المهني
13 تقني في زراعة نباتات الزينة وتهيئة المناطق الخضراء مؤهل التقني المهني
14 تقني في الآلية وإصلاح المعدات الفلاحية مؤهل التقني المهني
15 تقني في التهيئة والتصرف في المناطق السقوية مؤهل التقني المهني
16 تقني في زراعة وإنتاج الأشجار المثمرة مؤهل التقني المهني
17 تقني في الزراعات الواحاتية مؤهل التقني المهني
18 تقني سام في البستنة مؤهل التقني السامي
19
الصيد البحري
وتربية الأحياء المائية صياد بحري الكفاءة المهنية
20 بحري في تربية الأحياء المائية الكفاءة المهنية
21 محركاتي صيد بحري مؤهل التقني المهني
22 ربان صيد ساحلي مؤهل التقني المهني
23 تقني في النجارة البحرية مؤهل التقني المهني
24 ميكانيكي صيد بحري مؤهل التقني السامي
25 ربان صيد بالأعماق مؤهل التقني السامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون