قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ماي 2022.
يكلّف السيد خالد مادي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
يكلّف السيد خالد مادي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون