قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2022.
يكلّف السيد خالد رابعي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية الكاف بخطة وصلاحيات مدير.
يكلّف السيد خالد رابعي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية الكاف بخطة وصلاحيات مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون