قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء معتمد أوّل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد محمد بن خليفة بمهام معتمد أوّل بولاية بن عروس ابتداء من 28 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد محمد بن خليفة بمهام معتمد أوّل بولاية بن عروس ابتداء من 28 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون