قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسمى السيد حاتم ابن حسين عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد طارق قريط، وذلك ابتداء من 7 مارس 2022.
يسمى السيد حاتم ابن حسين عضوا ممثلا عن المستعملين بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد طارق قريط، وذلك ابتداء من 7 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون