قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 مارس 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 مارس 2022.
يكلّف السيد رفيق الجلاصي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بجندوبة، ابتداء من 8 جانفي 2022.
يكلّف السيد رفيق الجلاصي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بجندوبة، ابتداء من 8 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون