قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد العربي قدّور، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد العربي قدّور، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون