قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2022 متفقدين عامين للصحة العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسمى المتفقدون المركزيون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين عامين للصحة العمومية ابتداء من 17 مارس 2022:
ـ أشرف غربال،
ـ حمدي الحذري،
ـ رياض الشاوش،
ـ سمير السبوعي،
ـ شكري المناعي،
ـ لطفي العربي،
ـ الحسين بن عيسى،
ـ محمد قاسم بيار،
ـ منصف بخوش،
ـ محمود سليماني.
يسمى المتفقدون المركزيون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين عامين للصحة العمومية ابتداء من 17 مارس 2022:
ـ أشرف غربال،
ـ حمدي الحذري،
ـ رياض الشاوش،
ـ سمير السبوعي،
ـ شكري المناعي،
ـ لطفي العربي،
ـ الحسين بن عيسى،
ـ محمد قاسم بيار،
ـ منصف بخوش،
ـ محمود سليماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون