قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أفريل 2022.
يكلّف السيد محسن قاهري بمهام كاتب عام ولاية جندوبة ابتداء من 22 فيفري 2022.
يكلّف السيد محسن قاهري بمهام كاتب عام ولاية جندوبة ابتداء من 22 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون