قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 مارس 2022.
يكلّف السيد رضا الجابري، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التسيير والتصرف الرياضي ورسكلة الفنيين بقسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 24 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد رضا الجابري، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التسيير والتصرف الرياضي ورسكلة الفنيين بقسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 24 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون