Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2022.
ينهى تكليف السيدة سيدة عودي حرم العجيمي، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ابتداء من 3 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟