قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2022.
ينهى تكليف السيدة سيدة عودي حرم العجيمي، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ابتداء من 3 مارس 2022.
ينهى تكليف السيدة سيدة عودي حرم العجيمي، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ابتداء من 3 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون