قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسمى الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
ـ أماني جملي،
ـ ريم الكسراوي،
ـ رندة فرحات،
ـ سلوى الناصري.
يسمى الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
ـ أماني جملي،
ـ ريم الكسراوي،
ـ رندة فرحات،
ـ سلوى الناصري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون