قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ماي 2022.
يعفى السيد الحبيب عمّار، أستاذ أول مميز درجة استثنائية (سلك مشترك)، من مهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 ابتداء من 24 جانفي 2022.
يعفى السيد الحبيب عمّار، أستاذ أول مميز درجة استثنائية (سلك مشترك)، من مهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 ابتداء من 24 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون