Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ماي 2022.
يعفى السيد الحبيب عمّار، أستاذ أول مميز درجة استثنائية (سلك مشترك)، من مهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 ابتداء من 24 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟