قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 مارس 2022.
تكلّف السيدة سامية القوماني حرم البدري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الوطني لزرع النخاع العظمي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 21 سبتمبر 2021.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سامية القوماني حرم البدري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الوطني لزرع النخاع العظمي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 21 سبتمبر 2021.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون