Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 20 جانفي 2022 يتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول لمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 20 جانفي 2022 يتعلق بضبط نظام وبرنامج مناظرة الدخول لمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث معهد أعلى للقضاء وبضبط مهمّته كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بضبط نظام تأجير المكلفين بالقيام بحصص تدريس وبمختلف الأعمال الاستثنائية بالمعهد الأعلى للقضاء،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه بقرار وزير العدل المؤرخ في 9 مارس 1995 وبقرار وزير العدل المؤرخ في 24 نوفمبر 2010،
وعلى رأي المجلس الأعلى للقضاء.
قـرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام وبرنامج مناظرة الدخول لمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء.
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل 2 ـ تنظّم المناظرة وتجرى وفق الضمانات الأساسية التي يقرّها التشريع الجاري به العمل وخاصة مبادئ الكفاءة والشفافية والمساواة.
الفصل 3 ـ تنظّم سنويا مناظرة واحدة للالتحاق بمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين.
ولا يمكن فتح المناظرة السنوية إذا لم يتجاوز عدد البقاع المفتوحة للتناظر العشرين (20).
الفصل 4 ـ تشتمل المناظرة على اختبارات كتابية للقبول الأوّلي وعلى اختبارات شفاهية للقبول النهائي.
العنوان الثاني
في إجراءات تنظيم المناظرات
الباب الأول
في فتح المناظرات وشروط الترشح وتقديم الترشحات
الفصل 5 ـ تفتح كل مناظرة بقرار من وزير العدل يتضمن خاصة:
ـ عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمات الترشحات،
ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ،
ـ تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.
الفصل 6 ـ يعلن عن تاريخ المناظرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل إجرائها بمدة لا تقل عن شهرين.
الفصل 7 ـ يسمح بالمشاركة في المناظرة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:
1 ـ أن يكونوا محرزين على التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل،
2 ـ أن تكون سنّهم اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة تحتسب وفق الأحكام المتعلقة بتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها للمشاركة في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
3 ـ أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية،
4 ـ أن يكونوا محرزين على الشهادة الوطنية للماجستير على الأقل في الحقوق أو العلوم القانونية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو معادلة، أو محرزين على الدراسات المعمقة في العلوم ذات الصبغة القانونية أو معادلة لها، وذلك بالنسبة للمترشحين المرسمين لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية بداية من السنة الجامعية
2017/2018. ويشترط الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو معادلة لهما بالنسبة لغيرهم من المترشحين.
5 ـ أن يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء والقيام بعد تخرّجهم بالوظائف التي ستسند إليهم بكامل تراب الجمهورية،
6 ـ أن لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف،
7 ـ أن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
الفصل 8 ـ يتعيّن على المترشحين للمناظرة تقديم ملفات ترشحهم متضمنة الوثائق التالية:
ـ مطلب ترشح على ورق عادي ممضى يتضمن بيان الاسم واللقب والعنوان الشخصي والعنوان الإلكتروني،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة من الشهادة العلمية ومن قرار المعادلة عند الاقتضاء،
ـ ثلاثة ظروف بريدية متنبرة تحمل اسم المترشح وعنوانه،
ـ وثيقة تثبت عند الاقتضاء حق الترشح بعد تجاوز السن القصوى القانونية طبق التشريع الجاري به العمل.
تودع ملفات الترشح بوزارة العدل أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويسلّم مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل وصلا في صورة إيداع المطلب مباشرة به.
الفصل 9 ـ بعد النجاح في الاختبارات الكتابية للقبول الأوّلي وقبل إجراء الاختبار الشفاهي للقبول النهائي يتعين على المترشح المعني إتمام ملف ترشحه، بما يلي:
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ في الجنسية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،
ـ طبية مسلمة من طبيب بمؤسسة استشفائية عمومية تعيّنها الإدارة تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية لممارسة وظائفه وذلك بكامل تراب الجمهورية.
الفصل 10 ـ يتم إثبات الحصول على الشهادة العلمية التي تخول الترشح للمناظرة بالإدلاء بالوثيقة الرسمية والنهائية المعتمدة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل والتي تفيد شكلا ومضمونا حصول المترشح على الشهادة المطلوبة للترشح للمناظرة.
الباب الثاني
في تعيين المناظرة وضبط تركيبتها وصلاحياتها
الفصل 11 ـ يعيّن أعضاء المناظرة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل خاصة من بين قضاة الصنف العدلي من الرتبة الثالثة.
الفصل 12 ـ تتمثل مهام المناظرة في الإشراف على مجريات المناظرة ومختلف الأشغال المتصلة بها وتتولى بالخصوص ضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للتناظر والإعلان عن النتائج.
وتجتمع المناظرة بدعوة من رئيسها ولا تصحّ مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب، يتم جلسة ثانية في أجل أقصاه ثلاثة أيام ولا تنعقد الجلسة صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة دراسة ملفات الترشح شكلا ومضمونا والتثبت من احتوائها للوثائق المطلوبة ومطابقة هذه الوثائق للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
وترفض وجوبا ملفات الترشح المنقوصة من الوثائق المطلوبة أو التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها بالأحكام الترتيبية الخاصة بتنظيم المناظرة أو التي ترد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
ويعد ختم البريد أو تاريخ تسجيل مطلب الترشح بمكتب الضبط دليلا على تاريخ الإرسال أو الورود.
الباب الثالث
في التنظيم المادي للمناظرة
الفصل 14 ـ توجه إلى المترشحين المرخص لهم في اجتياز المناظرة استدعاءات كتابية بالبريد أو بأية وسيلة اتصال ملائمة إن اقتضى الحال، وببلاغ موجه للعموم ينشر بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل وبالموقع الإلكتروني للمعهد الأعلى للقضاء وذلك قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ بداية الاختبارات مع بيان التاريخ والساعة والمكان.
الفصل 15 ـ تجتمع المناظرة مباشرة قبل انطلاق كل اختبار كتابي للتداول في مقترحات أعضائها وتحديد ثلاثة مواضيع محتملة للاختبار المعني يتم تدوينها في أوراق منفصلة تختم ويمضي عليها رئيس المناظرة.
توضع جميع الأوراق المتضمنة للمواضيع المحتملة لكل اختبار كتابي في ظرف مختوم يحمل البيانات التالية:
ـ وسنة المناظرة.
ـ المادة الاختبار الكتابي.
يتولى أحد المترشحين في بداية كل اختبار كتابي فتح الظرف بأحد فضاءات الاختبار ويتولى سحب الموضوع عن طريق القرعة من بين المواضيع المحتملة وذلك دون الاطلاع المسبق على محتواها.
يتم تعميم الاختبار الذي تم سحبه على جميع مراكز وقاعات الاختبار وذلك بأي وسيلة ممكنة تضمن سلامة العملية.
الفصل 16 ـ يتعين على كل مترشح أن يثبت هويته قبل الشروع في اجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية.
الفصل 17 ـ تحرر الاختبارات الكتابية في الثقافة العامة باللغة العربية ويمكن تحرير الاختبارات في المواد القانونية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 18 ـ تشتمل الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على عرض يدوم عشر (10) دقائق تتبعه مناقشة مع أعضاء المناظرة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة بعد إعداد لمدة خمس عشرة (15) دقيقة.
ويتم سحب الاختبار الشفاهي من قبل المترشح عن طريق القرعة من بين المواضيع التي يتم ضبطها من قبل المناظرة.
ويجرى العرض والمناقشة باللغة العربية، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
ويمكن للجنة المناظرة أن تنقسم إلى لجان فرعية حسب أهمية عدد المترشحين.
الفصل 19 ـ يتخذ رئيس المناظرة الإجراءات المناسبة لحسن سير الاختبارات وتأمين نفس الظروف للمترشحين، ويحجّر تحجيرا باتا على المترشحين أثناء إجراء الاختبارات خاصة:
ـ إدخال أي وثيقة إلى مكان إجراء الاختبارات أو الاطلاع عليها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
ـ التحادث فيما بينهم أو الحصول على إرشادات من الخارج.
ـ الخروج من قاعة إجراء الاختبارات دون ترخيص من الأعوان المكلفين بالحراسة.
ـ مغادرة مكان إجراء الاختبارات نهائيا دون تسليم الأوراق المتعلقة بالمواد المجراة.
الفصل 20 ـ لا يمكن أن يوجد لدى المترشحين أو تحت تصرفهم طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو وثائق أو نشريات
أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
كما يحجر على المترشحين طيلة إجراء الاختبارات مسك آلات حاسبة أو حيازة أي وسيلة اتصال مهما كان نوعها كالحاسوب المحمول أو الهاتف الجوال أو غيرها من وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة.
الفصل 21 ـ يتحتم على المترشحين الامتثال لإجراءات الحراسة والإجراءات التنظيمية المشار إليها بهذا القرار ويقصى كل مخالف لتلك الاجراءات من قاعة المناظرة.
ينتج عن كل غش أو محاولة غش تمت معاينته أثناء إجراء الاختبارات إخراج المترشح حالا من قاعة الامتحان وتحرير في الغرض وإلغاء الاختبارات التي أجراها وتحجير المشاركة عليه لمدة أقصاها خمس (5) سنوات متتالية في كلّ مناظرة تنظمها وزارة العدل.
يصدر قرار التحجير الفقرة الأولى من هذا الفصل من وزير العدل بعد الاستماع إلى المعني بالأمر وبعد أخذ رأي اللجنة، ثم يتولى إعلام المعني بالأمر به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الباب الرابع
في إصلاح اختبارات المناظرة والإعلان عن النتائج
الفصل 22 ـ تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم عند تولي إصلاحها.
ويمنح لكل اختبار كتابي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، يتوزع كما يلي:
ـ 16 نقطة على أقصى تقدير: بخصوص المنهجية والمحتوى.
ـ 4 نقاط على أقصى تقدير: بخصوص اللغة.
وتتولى المناظرة قبل الشروع في إصلاح الاختبارات الكتابية، ضبط منهجية الإصلاح والمقاييس المفصلة لإسناد الأعداد.
تعرض الاختبارات الكتابية على مصححين اثنين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين من المصححين الأولين.
وإذا كان الفارق بين هذين العددين يفوق أربع (4) نقاط يتم عرض الاختبار على مصحح ثالث وعندئذ يحتسب العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للعدد المسند من المصحح الثالث وأقرب عدد له من بين العددين المسندين من المصححين الأولين.
أما إذا كان العدد الثالث مساويا لمعدل العددين الأولين يحتسب العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للعدد الثالث وأكبر عدد من بين العددين الأولين.
الفصل 23 ـ يتم آليا رفض كل مترشح تحصل على عدد دون ثمانية (8) من عشرين (20) في أحد الاختبارات الكتابية.
ولا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح إلا إذا تحصل على معدل يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في الاختبارات الكتابية.
الفصل 24 ـ علاوة على ما تثبته الشهادة الطبية المنصوص عليها بالفصل التاسع (9) من هذا القرار وفي نطاق ما تقتضيه خصائص مهنة القضاء، يمكن للجنة أن تخضع المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية إلى تدقيق إضافي للمؤهلات البدنية والنفسية والعقلية الضرورية لممارسة الوظائف والمهام القضائية.
الفصل 25 ـ يمنح لكل اختبار شفاهي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، يتوزع كما يلي:
ـ 8 نقاط على أقصى تقدير: بخصوص العرض،
ـ 8 نقاط على أقصى تقدير: بخصوص المناقشة،
ـ 4 نقاط على أقصى تقدير: بخصوص القدرة على التواصل واللغة.
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على معدل عام يساوي عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبارات الكتابية والشفاهية.
الفصل 26 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا على أساس المعدل العام للاختبارات الكتابية والشفاهية.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المعدل، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 27 ـ تضبط اللجنة حسب الترتيب التفاضلي في حدود الخطط المفتوحة للتناظر قائمة أصلية في المترشحين الناجحين نهائيا، ويمكن عدم تسديد كل الخطط المعلن عنها اعتبارا للمستوى العام للمترشحين وللأسباب التي يقع بيانها صلب محاضر المداولات.
كما تضبط اللجنة عند الاقتضاء قائمة تكميلية في حدود عشرين في المائة (20%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصـلية، تمكّن عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المتخلين من بين المسجلين بالقائمة الأصلية.
الفصل 28 ـ يتولى المعهد الأعلى للقضاء إصدار بلاغ ينشر للعموم يحدد فيه تاريخ ومكان الترسيم والوثائق المطلوبة.
وبعد انقضاء أجل سبعة (7) أيام على أقصى تقدير من تاريخ بداية مرحلة التكوين، يتعين على الإدارة التنبيه على المترشحين المتخلفين ودعوتهم لتأكيد ترسيمهم في أجل أقصاه عشرة (10) أيام وإلا اعتبروا متخلين نهائيا، ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام.
ويتم على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة الأصلية وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية إن وجدت وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
في صورة عدم قيام أحد المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، وينتهي العمل بالقائمة التكميلية بعد مضيّ خمسة وأربعين (45) يوما على أقصى تقدير من تاريخ بداية مرحلة التكوين.
العنوان الثالث
في برنامج المناظرة
الفصل 29 ـ يهدف برنامج المناظرة إلى اختبار مدى تمكن المترشحين من جملة المعارف الدنيا الضرورية لمباشرة مراحل التكوين الأساسي.
الفصل 30 ـ يشتمل برنامج المناظرة على اختبارات كتابية وعلى اختبارات شفاهية.
الاختبارات الكتابية:
1ـ في الثقافة العامة (المدة ـ4ـ ساعات).
2ـ في القانون المدني (المدة ـ4ـ ساعات).
3ـ في القانون الجزائي (المدة ـ4ـ ساعات).
4ـ في القانون التجاري (المدة ـ4ـ ساعات).
تضبط برامج الاختبارات الكتابية في المواد القانونية بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الاختبارات الشفاهية:
1 ـ في المرافعات والتجارية.
2 ـ في الإجراءات الجزائية.
3 ـ في الفقه الإسلامي.
4 ـ في الخاص.
الفصل 31 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه بقرار وزير العدل المؤرخ في 9 مارس 1995 وبقرار وزير العدل المؤرخ في 24 نوفمبر 2010.
الفصل 32 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة العدل
ليلى جفّال
ملحق ضبط برنامج الاختبارات الكتابية في المواد القانونية لمناظرة الالتحاق بمرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء
* القانون المدني:
ـ الالتزامات: النظرية العامة للالتزامات ـ أسباب تعمير الذمة بالعقود وما شاكلها ـ إثبات تعمير الذمة وبراءتها ـ الالتزامات الناشئة مما يشاكل العقود ـ الالتزامات الناشئة مما يشاكل الجنح وشبهها ـ انتقال الالتزام ـ بطلان الالتزام وانقضائه وفسخه.
ـ العقود المسماة: البيع ـ الكراء ـ الوكالة ـ ـ الوديعة ـ الإجارة على الصنع ـ الإجارة على الخدمة ـ المغارسة ـ المساقاة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

ـ به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الوجوبي على السيارات ـ به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على ـ القرض.
ـ الأحوال الشخصية: الحالة ـ الزواج ـ الطلاق ـ النسب ـ ـ الولاية ـ ـ ـ ـ أحكام اللقيط ـ أحكام المفقود ـ ـ الرشد ـ ـ نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.
* القانون التجاري:
ـ التجار ـ الأعمال التجارية ـ الأوراق التجارية ـ الأصل التجاري ـ الملك التجاري ـ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ـ القواعد الخاصة بالعقود التجارية ـ الشركات التجارية ـ السجل الوطني للمؤسسات ـ ـ الحسابات البنكية ـ السوق المالية ـ القانون البنكي ـ الاستثمار ـ النقل البحري.
* القانون الجزائي:
ـ تطور رد الفعل الاجتماعي ضد الظاهرة الإجرامية ـ الجريمة: أركانها، أنواعها ـ المجرم: الفاعل الأصلي، المشارك ـ ـ موانع المسؤولية الجزائية: الأفعال المبررة والأعذار المبرئة ـ ـ التدابير الاحترازية ـ تعدد الجرائم ـ ظروف التشديد وظروف التخفيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟