Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 جانفي 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 جانفي 2022.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل ابتداء من 20 سبتمبر 2021:
- عزيزة العيادي،
- سهيل طرهوني،
- حسام الدين بالرابحي،
- هاشمي العذار،
- شافية الصغير،
- الناصر بن حمدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟