قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 جانفي 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 14 جانفي 2022.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل ابتداء من 20 سبتمبر 2021:
- عزيزة العيادي،
- سهيل طرهوني،
- حسام الدين بالرابحي،
- هاشمي العذار،
- شافية الصغير،
- الناصر بن حمدة.
يسمّى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل ابتداء من 20 سبتمبر 2021:
- عزيزة العيادي،
- سهيل طرهوني،
- حسام الدين بالرابحي،
- هاشمي العذار،
- شافية الصغير،
- الناصر بن حمدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون