قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقبين أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022.
يسمى المراقبون للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- انتصار تاج،
- قيس حمدي،
- عربية نعمان،
- إيناس الخودي،
- نجاة المزليني،
- حسن عمارة،
- إيمان الباهي،
- محمد الشتيوي،
- إسكندر اليحياوي،
- إيمان داود،
- يسرى العرفاوي.
يسمى المراقبون للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- انتصار تاج،
- قيس حمدي،
- عربية نعمان،
- إيناس الخودي،
- نجاة المزليني،
- حسن عمارة،
- إيمان الباهي،
- محمد الشتيوي،
- إسكندر اليحياوي،
- إيمان داود،
- يسرى العرفاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون