قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مراقب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 17 جانفي 2022.
تسمى الآنسة فاتن عامري، مراقب مساعد للمصالح العمومية، في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.
تسمى الآنسة فاتن عامري، مراقب مساعد للمصالح العمومية، في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون